ضوابط التدريب الخارجي
- ضوابط التدريب الخارجي
- أولاً : تكون النسبة المحددة للتدريب لكل جهة من جهات الجامعة على النحو التالي :-
- 1- 10% للتدريب الخارجي .
- 2- 20% للتدريب الداخلي ، على أن لا تشمل هذه النسبة طلبات الالتحاق بمعهد الادارة العامة .
- ثانياً : شروط عامة :-
- 1- أن يكون المرشح على وظيفة رسمية يتناسب مسماها ومرتبتها مع طبيعة العمل ومحتوى البرنامج المرشح له .
- 2- أن يكون المرشح قد أمضى على الأقل سنتين في خدمة الجامعة .
- 3- أن لا يقل تقييم الاداء الوظيفي للسنتين الاخيرتين عن ممتاز .
- 4- أن يحضر المرشح برنامجين تدريبيين داخليين على الأقل خلال السنة السابقة لطلب الترشيح .
- 5- أن يكون المرشح قد أمضى على الأقل سنتين من تاريخ نهاية آخر برنامج تدريبي خارجي التحق به .
- 6 - أن لا يكون المرشح قد اعتذر أو انسحب أو تجاوز نسبة الغياب الخاصة بالالتحاق ببرنامج تدريبي داخلي أو خارجي من البرامج التي قامت الجامعة
- بدفع رسومها التدريبية , حيث لا يحق له الترشيح لأي برنامج تدريبي خارجي إلا بعد مضي سنتين من نهاية البرنامج الذي لم يكمله
- 7- أن يكون الترشيح للمراكز التدريبية المعتمدة والتي تحبذ الجامعة التعامل معها .
- 8- أن يصل الترشيح قبل بداية البرنامج بشهر على الأقل .
- 9- أن لا يتم الترشيح لبرامج تدريبية خارجية مماثله لبرامج تدريبية تقام في الداخل .
- 10- أن لا يكون الترشيح لأكثر من مرشحين اثنين في نفس الفترة وبنفس الجهة .
- ملاحظة هامة :
- - يستثنى من ذلك التحاق الموظفين المعينين على لائحة الوظائف الصحية بالدورات التدريبية التخصصية في نفس المجال .